الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذبح العقيقة سنة مؤكدة -كما عليه جمهور أهل العلم- لما رواه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته.. الحديث؛ فهي شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية، والهدي؛ فلا يجزئ فيها طبخ ما بقي من لحم الأضحية أو غيرها، ولا دفع قيمتها. وانظر الفتويين: 2287، 2831.
هذا، وننبهك إلى أن الاشتراك في ثمن الأضحية لا يصح إذا كانت شاة، ويجوز اشتراك السبعة ـ فما دونهم ـ فيها إذا كانت بقرة أو بدنة. وانظر الفتوى رقم: 129394 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.