الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت فلا يلزمك شيء لا الكفارة ولا الدية؛ لأن هذا الشخص إنما توفي بسبب مرضه, ولم تكن وفاته ناشئة عن فعلك, لا بتسبب ولا بمباشرة، وانظري الفتوى رقم: 164373.
ومن وجب عليها صيام كفارة يشترط فيها التتابع فإنها تفطر أيام الحيض, ولا ينقطع تتابع صومها بالإجماع، وإذا أكلت أو شربت ناسية فإنها تتم صومها ولا شيء عليها.
والله أعلم.