الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن ذكرنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء في الفتوى رقم: 121847، وزوجة أخيك لها حق في ميراثه، ولا يسقط حقها إذا تزوجت، أو انتقلت إلى بيت أبيها، أو ماتت، أو حصل لها غير ذلك؛ لأنها ترث بسبب الزوجية فهي وارثة على كل حال، ويكون لها الربع إذا لم يكن لأخيك فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث، والحمل له نصيب أيضًا في الميراث إن ولد حيًا، وينتظر ميلاده حتى يتبين نوعه هل هو ذكر أو أنثى.
وأما المستحقات والرواتب ولمن تكون فانظري لذلك الفتوى رقم: 182087، والفتوى رقم 116419.
والله تعالى أعلم.