حكم الطلقة الثانية والثالثة قبل الرجعة من الطلقة الأولى

5-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة طلقني زوجي طلقة واحدة، وخلال ‏شهر العدة الأول راجعني، وبعد المراجعة بيومين حصل بيننا خلاف، وأرسل لي من ‏جواله رسالة كتب فيها: أنت طالق. فكانت ‏الطلقة الثانية. وبعد يومين من هذه الرسالة كتب ‏لي رسالة أخرى، وقال فيها: أنت طالق، طالق، ‏طالق.
وهو الآن يرغب في إرجاعي. فهل ‏يجوز أن أرجع له وماذا يترتب على ذلك ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الزوج عند جمهور العلماء، وانظري الفتوى رقم: 125399، والفتوى رقم: 167795.

 فإن كان زوجك كتب تلك الرسائل ناويا الطلاق، فقد وقعت عليك ثلاث تطليقات، وعلى المفتى به عندنا تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له إلا إذا تزوجت غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك، أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وهذا مذهب جمهور العلماء، لكن بعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق الثلاث إذا حصل متواليا قبل رجعة أو عقد جديد.

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): .. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة، أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما؛ ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟ فيه قولان. قيل: يلزمه الثلاث؛ وهو مذهب الشافعي. والمعروف من مذهب الثلاثة. وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدة؛ وهو قول كثير من السلف والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك، وأبي حنيفة؛ وهذا القول أظهر.  مجموع الفتاوى.

 وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، فالأولى أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.

والله أعلم.

www.islamweb.net