الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرضعت المرأة طفلًا دون العامين صار ولدًا لها, يحرم عليه كل من يحرم على ولدها من النسب, لكن اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - في رواية - إلى حصول التحريم برضعة واحدة، فعلى رأيهم يكون حمزة الذي رضع من خالته حدة محرمًا لكل بناتها.
وذهب الشافعية والحنابلة - في الصحيح من المذهب - إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 9790, وعليه فما دامت هذه المرأة قد أرضعت الطفل رضعة واحدة فلم يحصل التحريم بها, ولا مانع من زواجه من ابنتها، لكن الأحوط أن يترك زواجها مراعاة لقول الأئمة الذين يرون حصول التحريم بالرضعة الواحدة, وانظري الفتوى رقم: 62386.
والله أعلم.