الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما ذكرته أولا في كيفية حساب الزكاة أصبت في بعضه وأخطأت في بعض, وبعضه يحتاج إلى تفصيل, فالصحيح منه هو إخراج ربع العشر من المال المتبقي بعد خصم الديون التي عليك إذا كان ما بقي لا يقل عن النصاب –وهو: 85 جراما من الذهب، وليس 85 % ذهب – والخطأ فيه أيضا أنك تختار يوما من السنة تخرج فيه الزكاة من غير نظر إلى حولان الحول على النصاب, فالمال إنما تجب زكاته بعد حول من بلوغه النصاب وليس في أي يوم من أيام السنة, فإن أخرجت الزكاة على المال قبل حولان الحول على نصابه فقد عجلّت الزكاة، وانظر أقوال الفقهاء حول تعجيل الزكاة في الفتوى رقم: 121737.
وما يحتاج إلى تفصيل أمران:
أولهما: أن الديون التي عليك إنما تخصمها من مال الزكاة إذا لم يكن عندك من الأموال الأخرى ما هو فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات, والمنازل, ونحو ذلك مما يراد للقنية، فإن كان عندك من هذه الأموال شيء فائض عن حاجتك الأساسية فإنك تجعله في مقابل الدين, ولا تخصم الدين من المال الزكوي بل تزكيه كله.
ثانيهما: أن مال الشركة إذا كنت تعني به أنه لعدة أشخاص وليس لشخص واحد، فإن الزكاة إنما تجب في نصيب كل واحد منهم على حدة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول؛ وانظر الفتوى رقم: 181763عن زكاة المال المختلط.
وأما الأموال التي لك على الناس، فإنك تدخلها في حساب الزكاة، إلا إذا كان المدين معسرا عاجزا عن تسديد الدين لك، أو مماطلا، فإنك تزكي ذلك المال عند قبضه لما مضى من السنين عند الجمهور، وعند الإمام مالك أنك تزكيه إذا قبضته لعام واحد، ورجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. وعند أبي حنيفة أنك تستقبل بهذا المال حولا جديدا.
ولمعرفة تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة يُرجى مراجعة الفتوى رقم: 117287 والفتوى رقم: 119194.
وأما الفلوس التي أرسلت ولكنها ما دخلت الحساب، فهذه إذا كانت في يد أمينة فإنها صارت من جملة ما بحوزتك من المال. وبالتالي فإنك تحصيها مع ما بيدك وتزكيها، وإن كانت غير ذلك فهي دين لك كما كانت، وتزكيها على النحو الذي ذكرناه في زكاة الدين.
والله تعالى أعلم