الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على شهادات الاستثمار بالبنك المذكور؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره, ولم تبين لنا نظام البنك وشروطه في ذلك، ومجرد رفعه لشعار الأسلمة لا يكفي لإباحة التعامل معه, والاستثمار لديه, وإنما العبرة بالتزامه بالضوابط الشرعية, كما بينا في الفتويين رقم: 14288/8114.
وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز الاستثمار في البنك المذكور أو غيره من البنوك التي ترفع شعار الأسلمة, ومن أهم تلك الضوابط:
1- أن يأخذ البنك رأس المال من صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة.
2- أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه، إما الربع, أو الثلث, أو غير ذلك, فإن حصل ربح استحقها وإلا فلا شيء له، وأما لو كانت مضمونة فذلك يفسد العقد .
3- ألا يكون رأس المال مضمونًا لصاحبه، بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يحصل تفريط أو تعد من قبل البنك.
4- ألا يستثمر البنك أموال المستثمرين أو بعضها في معاملات محرمة شرعًا.
فإذا تمت هذه الضوابط جاز الاستثمار لدى البنك المذكور وفق ما يسمى بشهادة الاستثمار، وهي ما يسميها الفقهاء بالمضاربة، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 180925
والله أعلم.