الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلع يحصل بصدور الإيجاب والقبول بين الزوجين ولو لم يكتبوه، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية؛ فالصريح ثلاثة ألفاظ؛ خالعتك؛ .... والمفاداة .. وفسخت نكاحك؛ ... فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ، وقع من غير نية، وما عدا هذه مثل: بارأتك، وأبرأتك، وأبنتك, فهو كناية؛ لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية، كالطلاق. ....، فإذا طلبت الخلع، وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته، صح من غير نية "
ولا يتوقف الخلع على حكم القاضي، قال ابن قدامة - رحمه الله -: " ولا يفتقر الخلع إلى حاكم "؛ وعليه فما دام الخلع قد تم على عوض معلوم، فقد صح الخلع وبانت المرأة, واستحق الزوج العوض، وإذا لم تسلم المرأة العوض للزوج فذلك لا يبطل الخلع, ولكن يظل العوض دينًا على المرأة.
والله أعلم.