الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نذرك ليوم مبهم - غير معين كما يبدو - ولكنك بعد انعقاده قررت أن يكون الصوم في يوم الخميس, ولم تصوميه؛ فإنه لا شيء عليك غير صيام أي يوم آخر كما نذرت، وكذا إذا كانت نيتك بهذا اليوم الذي نذرت أن يكون يوم الخميس, ولكنك تركت صومه لمانع شرعي, كما تقدم في الفتوى رقم: 17880.
أما إذا كنت نذرت أن يكون يوم الخميس ولم تصوميه من غير عذر ولا مانع فإن عليك قضاءه وكفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 175093.
والله أعلم.