الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق غير مدرك لما يقول من شدة الغضب فطلاقه غير واقع سواء كان قبل الدخول أو بعده، أما إذا كان الغضب لم يسلبه الإدراك, ولم يغلب على عقله فطلاقه واقع، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
واعلمي أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة، قال ابن قدامة في المغني: " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا "
وجمهور أهل العلم يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول, فتثبت بها العدة, ويملك الزوج مراجعة الزوجة إذا طلقها دون الثلاث بعد الخلوة الصحيحة, وهي الخلوة التي يمكن الوطء فيها عادة، وانظري الفتوى رقم: 43473.
والذي ننصحك به عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
والله أعلم.