الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التفريق بين الاتهام بالفاحشة الكبرى (الزنا واللواط) وبين غيرها من المعايب مما هو دون الزنا، فالأول هو القذف الذي يوجب الحد، بخلاف الثاني فلا يوجب الحد. ثم إن ألفاظ القذف تختلف من حيث الوضوح والخفاء، ومن حيث القطع والاحتمال، ولذلك قسمها العلماء إلى: صريح وكناية وتعريض، وراجع في تفصيل ذلك وبيان حكمه الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 47755، 126407، 34262.
ثم إنه ينبغي التفريق بين سب وانتقاص المستور الحال، وبين المجاهر بالفسق، المروج له، الداعي إليه، فالأول: ذِكره بما يكره غيبة محرمة. والثاني لا حرج بذكره بما فيه، تحذيرا منه وبيانا لحاله. وراجع الفتوى رقم: 190147.
ومع ذلك فلا يجوز أن يصل الأمر إلى القذف بالفاحشة إلا إذا قامت عليه بينة، وذلك بوجود أربعة شهود يشهدون برؤية الزنا صريحاً، وراجع في ذلك الفتويين: 20192، 56914.
والله أعلم.