الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة جائز إذا كان في أمور مباحة ولم يشتمل على ما يخالف الشرع أو يعرضها لفتنة ، بل قد يكون عملها مندوباً كما إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتويين : 522 ، 3859.
وعليه، فإن كان عمل هذه المرأة لا يعرضها للخلوة بالرجال أو الاختلاط المريب فعملها جائز لا حرج فيه.
واعلم أن الخاطب لا سلطان له على مخطوبته، ولا تلزمها طاعته قبل الزواج ، أما بعد الزواج فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها لعمل ولا غيره إلا بإذن زوجها ما لم تكن هناك ضرورة ، كما بيناه في الفتوى رقم : 95195.
والله أعلم.