الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك فعلًا قد أرضعت ابنة عمتك هذه الرضاع المحرم وهو خمس رضعات في الحولين, كما في الفتوى رقم: 18110، والفتوى رقم: 63517، فقد أصبحت أختًا لك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من أي من بناتها؛ لأنهن بنات أختك من الرضاعة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. والحديث متفق عليه من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وقد نص القرآن على أن بنت الأخت من المحرمات من النسب, كما قال تعالى: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ... الآية {النساء:23}، فهن كذلك محرمات من الرضاع.
وأما القول بأن الحرمة في من أرضعت في ذاتها ولا تمتد لغيرها حتى ولو كان من صلبها فهو قول باطل لا أساس له من الصحة، ويرده الآية والحديث السابقان.
وأما أخوات ابنة عمتك التي رضعت من أمكم فلا تنتشر الحرمة بينكم وبينهن, وعليه فإذا لم يكن هناك سبب آخر للمحرمية فلا حرج على أخيك في زواجه من أختها.
والله أعلم .