الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بالفتوى رقم: 122352 بيان حكم تدريس المرأة للذكور البالغين منهم وغير البالغين، فراجعها.
وأما بخصوص الطفل الذي يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامه فيبينه قوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يعلم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، وأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. اهـ.
وننبه بهذه المناسبة إلى أن وسائل التكنولوجيا الحديثة كالانترنت، وأجهزة الإعلام قد شوهت فطرة الأطفال، فلم يعد الطفل في الغالب بذلك الطفل البريء الساذج الذي يمكن للمرأة أن تظهر شيئا من الزينة أمامه. فالسلامة كل السلامة في أن تجتنب المرأة وضع شيء من الزينة على وجهها وإبداءها أمام أي طفل مميز. ومن له اطلاع على الواقع يعلم صدق ما ذكرنا.
وإذا عملت المرأة على حال يخالف الشرع فإنها تأثم، ولا تأثير لذلك على الراتب إن أدت عملها على الوجه المطلوب منها، فيكون حينئذ كسبها طيبا حلالا.
والله أعلم.