الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستكون الإجابة على سؤالك في النقاط التالية:
1ـ الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح، وبالتالي فتلزمك طلقة لأجل قولك: " أنت طالق " إذا فعلت زوجتك الشيء الذي قصدته.
2ـ بخصوص قولك: " ومحرمة علي " يرجع فيه لنيتك، فإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة أخرى إن لم تكن مكملة للثلاث.
وإن قصدت الظهار لزمتك كفارة ظهار، وإن قصدت اليمين بالله تعالى، أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم: 133059.
3ـ إذا كان الطلاق الذي قد لزمك أقل من ثلاث، فإنه يصح ارتجاعك لزوجتك بجماع، وكذا تصح الرجعة بمقدمات الجماع عند بعض أهل العلم ولو كنت غير عالم بوقوع الطلاق أصلا، ولو كانت الزوجة أيضا غير عالمة بالرجعة، ولا ترضى بها. وراجع الفتوى رقم: 30719 والفتوى رقم: 129121
4ـ لا يمكنك التراجع عن الطلاق أو التحريم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز لك التراجع عن الطلاق المعلق إذا كنت قد قصدت الطلاق لا إن قصدت اليمين بالله تعالى، أو لم تقصد شيئا. وراجع الفتوى رقم: 151589.
ولم نقف لشيخ الإسلام على قول صريح في التراجع عن قصد الظهار. وجاء فى الفتاوى الكبرى له ما يفهم منه عدم صحة التراجع عن الظهار.
فقد سئل -رَحمه الله تعالى- عن رجل حنق من زوجته فقال: إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة: هل يجوز أن يصالحها؟ فأجاب: الحمد لله، إذا نكحها فعليه كفارة الظهار: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا يمسها حتى يُكَفِّر. انتهى.
لكن ما دمت تشك في التراجع عن الطلاق المعلق، فالأصل بقاء التعليق، مع أن الراجح هو مذهب الجمهور الذى هو عدم صحة الرجوع عن تعليق الطلاق قبل الحنث.
وبما أن المسألة فيها عدة احتمالات، فننصحك بمشافهة بعض الثقات من أهل العلم لحكاية ما صدر منك بالتفصيل.
والله أعلم.