الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على جواز بيع القطط, والمفتى به عندنا حرمة بيعها؛ لقوة دليله, وإذا ترجح لديك الجواز أو قلدت من يقول به فلا حرج عليك في ذلك, وإن كان الأولى هو الخروج من خلاف أهل العلم لما فيه من الورع, والابتعاد عن الشبهات، وراجع الفتوى رقم: 18327.
وعلى أي حال فعلى القول بجواز بيع القطط فما بيدك لا يعتبر عروض تجارة، وبالتالي فلا تجب عليك زكاة في نتاج القطط إذا بعتها؛ لأنها ليست بمال زكوي, بل تستقبل بثمنها حولًا جديدًا، فإذا حال عليه الحول وهو عندك وكان نصابًا وجبت عليك الزكاة وإلا فلا؛ إذ يشترط لوجوب الزكاة في عرض التجارة أن يكون قد ملك بمعاوضة, وأن يقصد صاحبه به التجارة، وأنت لم تقصد بأمهات القطط التجارة، ولم تملك نتاجها بمعاوضة، فلم يتحقق الشرطان في الأمهات, ولا في النتاج, وراجع الفتوى رقم: 190499 والفتوى رقم: 123911.
والله أعلم.