الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سفر الزوجة مع زوجها إلى حيث أراد واجب شرعًا إذا كان البلد الذي ينقلها إليه مأمونًا، والطريق إليه كذلك مأمون, وقد سبق أن بينا هذا الحكم في فتاوى كثيرة, راجع منها الفتويين التاليتين: 72117 ، 112100.
فالواجب على زوجتك أن تطيع أمرك وتطاوعك في العودة إلى مكان عملك, ولا يحل لها أن تمتنع عن العودة, طالما أنه ليس لها عذر مقبول شرعًا يحل لها ذلك، كما أنه لا يجوز لأهلها أن يحرضوها على مخالفتك، بل يجب أن يكونوا عونًا لك عليها فيما جعل الله لك عليه سبيلًا.
فإذا أصرت هذه الزوجة على معاندتك ومخالفة أمرك فهي بذلك ناشز، وهي عاصية بفعلها وعاص من حرضها, أو أعانها على ذلك، وأحسن الحلول في مثل هذا النوع من القضايا ما كان بالرفق واللين والوعظ والتذكير بعقوبة الله، فهو أجدر بالنفع, وأدوم للعشرة، وأدعى إلى الصلح من الترافع أمام المحاكم، فذلك لا يبقي في الغالب من المودة باقية، ولكنه إذا لم يمكن الحل في غير الترافع، فإن القضاء يرد الأمور إلى نصابها.
وأخيرًا: ننصحك أن تجعل الطلاق آخر الحلول، فمهما كانت الدواعي والأسباب فقد ألف الله بينكما بهذا الميثاق الغليظ، وقد جمع بينكما بالولد، وأنت تعلم ما يترتب على الطلاق من المشاكل واللواحق الاجتماعية، إضافة إلى ما يلحق الولد غالبًا من مضرة بفرقة أبويه, وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 17322 - 9904 - 18036.
والله أعلم.