الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني، ولا يرث منه أبوه؛ فقد روى الترمذي وغيره أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ" صححه الألباني, وقال الترمذي: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ"؛ ولذلك فإن هذا الولد لا يرث من هذا الرجل شيئًا ولو كان بَرًّا طائعًا له ومعترفًا به ولم يترك المنزل, فإن ذلك كله لا تأثير له على الحكم؛ فالزنا مانع للإرث، وابنه إنما ينسب إلى أمه وأهلها، ونسبته لهم شرعية صحيحة، يثبت بها كل ما يترتب عليها من أحكام البنوة؛ قال صاحب الكفاف: "وابن اللعان والزنا في جانب الاُم كمن هو صحيح النسب", ولا علاقة له بأبيه, وانظري الفتاوى: 6045 67670 53386.
والذي يرث هذا الرجل هو ورثته الشرعيون إن وجدوا؛ كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، وإذا لم يكن له ورثة شرعيون غير بنته المذكورة فإنها ترث ماله كله، نصفه بالفرض, والنصف الآخر بالرد.
والله أعلم.