الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد ارتد عن الإسلام فلا يحل لتلك المرأة نكاحه لأن نكاح الكافر للمسلمة لا يصح بلا خلاف ، وانظري الفتوى رقم : 102267.
وأما إن كان باقيا على إسلامه –في الظاهر- ولكنه لا يصوم ولا يصلي بالكلية ففي خروجه عن الملة خلاف بين أهل العلم.
وعليه؛ فلا يجوز لهذه المرأة أن تقبل الرجوع للزواج منه ما دام على حاله المذكورة.
وأما نفقة ابنتها فهي واجبة على أبيها ما دامت محتاجة للإنفاق.
وأما المرأة فإن كانت فقيرة لا كسب لها فنفقتها واجبة على أقاربها الموسرين على ترتيب سبق تفصيله في الفتوى رقم : 143933.
وعند التنازع في مسألة النفقة يرجع للمحكمة الشرعية ، ولتعلم المرأة أنّ من يتمسك بدينه ويتوكل على ربه فسوف يكفيه كلّ ما أهمه ، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}. والموت جوعا خير من ارتكاب ما يسخط الله تعالى.
والله أعلم.