لا يجوز لهذه المرأة أن تقبل الرجوع لهذا الرجل

18-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أختي كانت متزوجة من رجل كوري غير مسلم، ولكنه عندما أراد الزواج منها أشهر إسلامه في الأزهر الشريف بنية الزواج منها، وأنجب منها طفلة، وهذه الطفلة عمرها الآن 13 عاما، ولكنهما انفصلا وطلقها منذ 6 سنوات تقريبا. وطوال هذه الفترة وحتى الآن وهو يصرف عليها هي وابنتها ويرسل لها مصاريف ابنته، وهو الآن يريد العودة إليها من جديد. مع العلم أنه لا يعرف أي شيء عن الإسلام، ولا يريد أن يعرف حتى ولا يعرف أي شيء عن جميع الأنبياء، ولا يصلي ولا يصوم، وهي حتى لا تعلم إذا كان في هذه الفترة التي انفصلا عن بعضهما فيها إذا كان عاد إلى ديانته السابقة مرة أخرى أم لا؟ ولكنها عندما تسأله هل ما زلت على دين الإسلام ؟؟ يقول نعم أنا مسلم..! المهم أنها خائفة إذا لم ترجع له مرة أخرى فيقطع عنها مصاريف ابنتها وتضيع هي وابنتها؛ لأنه قال لها إذا لم توافقي على الزواج مني مرة تانية فسوف أتزوج غيرك ! فبالتالي هي خائفة من أن يقطع عنها مصاريف ابنتها مع العلم أنها لا يوجد لديها أي دخل، ولا تتحصل علي أي دخل غير الذي يعطيها إياه ..! فما هو ردكم ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الرجل قد ارتد عن الإسلام فلا يحل لتلك المرأة نكاحه لأن نكاح الكافر للمسلمة لا يصح بلا خلاف ، وانظري الفتوى رقم : 102267.
وأما إن كان باقيا على إسلامه –في الظاهر- ولكنه لا يصوم ولا يصلي بالكلية ففي خروجه عن الملة خلاف بين أهل العلم.

وعليه؛ فلا يجوز لهذه المرأة أن تقبل الرجوع للزواج منه ما دام على حاله المذكورة.

وأما نفقة ابنتها فهي واجبة على أبيها ما دامت محتاجة للإنفاق.

وأما المرأة فإن كانت فقيرة لا كسب لها فنفقتها واجبة على أقاربها الموسرين على ترتيب سبق تفصيله في الفتوى رقم : 143933.
وعند التنازع في مسألة النفقة يرجع للمحكمة الشرعية ، ولتعلم المرأة أنّ من يتمسك بدينه ويتوكل على ربه فسوف يكفيه كلّ ما أهمه ، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}. والموت جوعا خير من ارتكاب ما يسخط الله تعالى.

والله أعلم.

www.islamweb.net