الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشارع للمعتدة خلال أمد العدة أحكاما تخصها عن غيرها من النساء، وما لم يرد فيه من الشارع تخصيص فهو باق على حكمه الأصلي. وليست المراسلة ولا المهاتفة مما نص الشارع فيه على التحريم، فهما إذا انضبطا بضوابطهما العامة جائزان للمعتدة كغيرها.
وعلى هذا فلا حرج على المعتدة في تكليم الرجال مباشرة أو مهاتفة أو مكاتبة، إذا كان هذا الكلام في نفسه جائزا في غير ريبة ولا معصية.
وراجعي الفتوى رقم: 36752 .
والله أعلم.