الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في صحيح البخاري حديث عن صبغ الأظافر، ولعل السائل يقصد ما جاء فيه، وفي صحيح مسلم وغيرهما من أحاديث بالأمر بصبغ الشعر؛ فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. قال في كشف المشكل من حديث الصحيحين: المراد بالحديث تغيير الشيب. وقد كان السلف يغيرونه بأنواع من الخضاب.
وقد بينا أن صبغ الأظافر بما يحول دون وصول ماء الطهارة – الوضوء أو الغسل- إليها لا يجوز إلا إذا أزيل عنها عند إرادة الطهارة؛ وانظر الفتوى رقم: 117783 وما أحيل عليه فيها.
وأما إتيان الرجل امرأته من الخلف، فلا حرج فيه، بشرط ألا يكون الإيلاج في الدبر، وأما الإيلاج في الدبر فإنه حرام من أي جهة كان؛ بل هو من الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي، والنسائي.
والله أعلم.