الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغش محرم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني.
وقد قدمنا بسط الكلام فيه في الفتوى رقم: 63584، والفتوى رقم: 2937.
وإذا كان الغش محرما فلا تجوز لكم طاعة المسؤول في فعله، ولا نظن أنه يصعب عليكم إقناعه بحرمة هذا الفعل وأنكم لن تساعدوا الطلبة فيما هو محرم، وأنه يمكن علاج القضية بأن يأمر المعلمين أن يساعدوا طلابهم بغير غشهم، بل بأن يقوموا بتدريسهم والمراجعة لهم وتقويتهم خارج أوقات الدراسة، ويشرحوا لهم ما يصعب عليهم فهمه.
وأما عن حرمة مالك إن أطعت المسؤول في الغش فليس صحيحا لأن الراتب مستحق بالعقد على عمل مباح وهو التدريس، وليس على الغش. وعليه فهو مباح مع وجوب الكف عن الغش وطاعة المسؤول فيه.
والله أعلم.