الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القروض الربوية لا يجوز الإقدام عليها إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بأخذ تلك القروض، بحيث لو لم يقترض المرء بالربا لهلك أو أشرف على الهلاك، وليس سداد غرامة إلغاء الطلب التجاري بضرورة تبيح ذلك، ولا يجوز للشركة أن تفرض عليك أي غرامة لأنها من أكل المال الحرام, وإن أمكنك أن تدافع عن نفسك أمام المحاكم بأنهم لم يوضحوا لك حقيقة الأمر قبل التوقيع على الطلب, وقبلوا منك ذلك ورفضوا الدعوى فلا يجوز لك الاستمرار في المعاملة, لكن إذا كان لأخذ هذا المبلغ منك وقع وتأثير بالغ عليك فيجوز لهذه الضرورة - وهي الحفاظ على المال - الاستمرار في هذا التعاقد، مع محاولة تقليل الفوائد الربوية قدر الإمكان ولكن بالطرق المشروعة, كما أنه إذا كان رفعهم لقضية ضدك سيؤدي إلى حبسك والإضرار بك فيجوز لك للإكراه في ذلك, قال المرداوي في الإنصاف: يشترط للإكراه شروط: ... الثالث: أن يكون ما يستضر به ضررًا كثيرًا، كالقتل والضرب الشديد، والحبس والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير. انتهى, وانظر فتوانا رقم: 117625.
والله أعلم.