الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الآخذ الثاني الشخص 3 قد فعل ما يجب عليه، من وجوب رد المسروق إلى صاحبه، لأن من سرق من السارق يجب عليه رد الشيء إلى مالكه وليس إلى السارق.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما، إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره.
وإنما تجب عليه التوبة إلى الله تعالى مما أقدم عليه بدءا من سرقة هذا الشيء.
وإذا كان للسارق الأول أو للآخذ -الشخص 1-حقا على الشخص 2- فحقه عليه لا يزال ثابتا لم يسقط، فليطالبه بحقه.
والله أعلم.