الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أديت العمرة في أشهر الحج, ثم حججت من عامك هذا فأنت والحال ما ذكر متمتع، وما دمت لم تسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فلا يسقط عنك دم التمتع، وإحرامك من مكة صحيح لا شيء عليك فيه, وإنما كان يلزمك دم التمتع، وانظر الفتوى رقم: 57135, والراجح أن نية التمتع ليست شرطًا، فيكون من أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه متمتعًا فيلزمه دم التمتع؛ وإن لم يكن نوى التمتع. قال النووي: (الشَّرْطُ السَّادِسُ) مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا, وَهُوَ نِيَّةُ التَّمَتُّعِ, وَفِي اشْتِرَاطِهَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا, (أَصَحُّهُمَا) لَا يُشْتَرَطُ, كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيِ الْقِرَانُ. انتهى. وفي حاشية الروض: السابع - يعني من شروط التمتع - نية التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها، وعليه أكثر الأصحاب، واختار الموفق والشيخ وغيرهما: لا تعتبر؛ لظاهر الآية، وهو مذهب الشافعية. انتهى.
فإذا تبين لك أنك والحال ما ذكر متمتع فعليك أن تذبح دمًا في مكة لأجل النسك فإنه دين في ذمتك، فإن عجزت فعليك صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج, وسبعة إذا رجعت، فإن لم تتمكن من الصوم في أيام الحج لفوات الوقت فإنك تصوم عشرة أيام حيث أنت.
وأما دفعك من مزدلفة: فإن كان بعد منتصف الليل فقد أديت ما وجب عليك, ولا يلزمك شيء، وإن كان قبل منتصف الليل فعليك دم، ويعرف منتصف الليل بحساب ما بين المغرب والفجر من وقت وقسمته على اثنين، ثم إذا قضيت مناسكك وأردت الخروج من مكة فعليك أن تطوف للوداع، ولو كان خروجك إلى جدة، وانظر الفتوى رقم: 129216.
والله أعلم.