الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول فجوابه أن المعاملة التي ذكرتها هي من قبيل السمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة وهي جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم. وبناء على جوازها فإذا كانت العمولة التي تعطى لمن يروج السلع ويعرضها نسبة معلومة ، فلا حرج فيها كأن يكون ثمن السلعة معلوما والنسبة منه معلومة. وأما إذا كانت العمولة غير معلومة كأن تكون نسبة من الربح الذي سيحصل فجمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك لجهالة الجعل، وقال الحنابلة: يحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة الجعل إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم بحيث تصير معلومة في المآل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113868.
وأما لو كانت النسبة مترددة بين 75% أو أقل منها مثلا فهذه جهالة تمنع التسليم وتفضي للنزاع، ولا تصح المجاعلة عليها قولا واحدا.
وأما سؤالك الثاني فقد تضمن نقاطا جوابها هو :
1-أن منح الشركة المذكورة للنقاط مقابل دخول موقعها أو إمدادها بمعلومات عن المناخ ونحوه لا حرج فيه.
2- إعطاء الشركة معلومات غير مطابقة لواقع المناخ لا يجوز لكونه غشا وخداعا وكذبا .
3- مسألة ترقية الحساب مقابل نقود يبذلها المشترك لا تجوز لدخولها في القمار المحرم .
والله أعلم.