الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الذي صدر منك ظهار معلق على خروج زوجتك من البيت بغير إذنك، والظهار المعلق يحصل به الظهار عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 96970.
وعليه فما دامت زوجتك قد خالفتك وخرجت بغير إذنك فقد وقع الظهار، ولا يجوز لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.
وعليك أن تتوب إلى الله من هذا القول ولا تعد إليه، فإن الظهار محرم. قال تعالى : " ... وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ " المجادلة (2).
والله أعلم.