الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بسطنا القول في المعنى المراد من ثوب الشهرة الذي ورد النهي عنه في السنة، وذلك في الفتوى رقم: 3442 ، وبينا أن خلاصة المعنى المراد في الحديث أنه لا يجوز للشخص أن يلبس لبسة فيها نشاز يلفت أنظار الناس إليه بحيث يحمله ذلك على العجب والرياء والتكبر.
وبينا أنه ليس من لباس الشهرة ما كان صاحبه يلبسه اقتداء بالسنة ولو كان مخالفا وذلك في الفتوى رقم: 48916 .
ونحن لا يمكن لنا أن نحكم على أقمصة "الفطرة" هذه حكما على البت والتعيين لعدم اطلاعنا على العرف العام في بلدك، لكن الضابط في اللباس عموما أن أصله الإباحة ما لم يرد في الشرع نهي عن شيء منها بخصوصه، وراجع الفتوى رقم: 128790.
فإذا كانت الأقمصة المسؤول عنها تخالف العرف العام في بلدك بحيث يعتبر من لبسها مترفعا على الناس في زيه، مستدعيا على نفسه بابا من العجب والرياء فلا ينبغي لبسها لدخولها في حد الشهرة، وإن كانت غير ذلك فلا حرج فيها -إن شاء الله- إن لم يعترها التحريم من وجه آخر. وراجع الفتوى رقم: 185101 .
والله أعلم.