الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جملة الديون التي يجب إخراجها من التركة قبل قسمتها: قيمة النفقة الواجبة على الوالد، إن وجبت عليه وهو موسر بها فلم يدفعها، وتحملها سواه غير متبرع بها.
فالذي تحمل تلك النفقة الواجبة على الأب ولم يتبرع بها، له أن يطالب بها بعد ثبوتها ببينة معتبرة.
قال العلامة خليل في مختصره: ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب، والأنثى حتى يدخل زوجها، وتسقط عن الموسر بمضي الزمن، إلا لقضية، أو ينفق غير متبرع. انتهى. وراجع في ذلك الفتويين: 24713. 25339
والله أعلم.