الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنلخص القول في جواب ما سألت عنه في النقاط التالية:
1 - المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تجب عليها العدة كما تجب على المدخول بها، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 19653 ، والفتوى رقم: 18909 .
2 - العدة يبدأ حسابها من يوم موت الزوج ولو لم تعلم الزوجة بموته، أو لم تعلم أن عليها عدة، فعلى هذه الأخت أن تكمل ما تبقى من العدة ولا كفارة عليها ولا إثم طالما أنها لم تكن تعلم بوجوب العدة عليها، وراجعي الفتويين التاليتين:14163/ 43901 .
3 - تعتد هذه الأخت في بيتها ولا حرج عليها في أي مكان منه شاءت ما دام داخلا في مسمى البيت، ولا في الخروج إلى الحديقة إذا كانت أيضا من جملة المنزل ، وراجعي الفتوى رقم: 34390 ، والفتوى رقم: 172287 ، وراجعي أيضا لمعرفة ضوابط خروج المعتدة الفتوى رقم: 9037 .
4 - يجب لهذه المعتدة مهرها المسمى كاملا تأخذه من تركة هذا الزوج، ولها كذلك نصيبها من الميراث ومقداره: الربع إن لم يكن له فرع (ولد أو بنت) ، والثُمن إن كان له فرع، وراجعي الفتوى رقم: 163935 .
والله أعلم.