الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج، وابن، وثلاث بنات. ولم تترك وارثا غيرهم كأب، أو أم. فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } النساء : 11 , فتقسم التركة على عشرين سهما: للزوج ربعها: خمسة أسهم. وللابن ستة أسهم. ولكل بنت ثلاثة أسهم.
ونصيب البنت المعاقة يحتفظ لها به، وإن كانت أصيبت بتلف في المخ -كما فهمنا من السؤال- فإنها في حكم المجنون، وليس لزوجها ولاية على مالها، ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال بأن للزوج ولاية على مال زوجته، وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ. فقال بعضهم: وليه الأب، وقال آخرون: وليه الحاكم، وهما وجهان عند الشافعية أصحهما الأول.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر، وهو الأب، ثم الجد، وقيل: وليه القاضي. اهــ .
وقال النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين: كالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، أحدهما: الأب، ثم الجد كحال الصغر، وكما لو بلغ مجنونا. والثاني: القاضي، لأن ولاية الأب زالت فلا تعود، والأول أصح في صورة الجنون .. اهــ مختصرا.
وفي شرح مختصر خليل للخرشي: فَإِنْ طَرَأَ عَلَى بَالِغٍ رَشِيدٍ فَإِنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْحَاكِمِ، فَإِذَا زَالَ جُنُونُهُ عَادَ لِحَالَتِهِ الْأُولَى وَهِيَ الرُّشْدُ. اهـ.
وعلى هذا يرفع أمر النظر في أموالها إلى القاضي .
والله تعالى أعلم