الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى سابقة أن الإقدام على النذر مكروه على الراجح من قولي العلماء، لكنه لو تم وتحقق المعلق عليه، وجب الوفاء به على الوجه الذي نذر، وهو كفالة اليتيم حتى تزول عنه صفة اليتم، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 133918
قال النووي رحمه الله: فَإِذَا حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يطيع اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 102868.
واليتيم -في المصطلح الشرعي- هو من مات عنه أبوه وهو جنين في بطن أمه، أو هو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، كما قدمنا في الفتوى رقم: 65802
وما لم يكن لك نية معينة في مدة الكفالة، وشق عليك الأمر، فلك أن تكفلي أيتاما قاربوا البلوغ، إلى تمام بلوغهم وخروجهم عن حد اليتم.
ولا يجوز الاقتصارعلى المساهمة، لأنها لا تفي بمعنى الكفالة، ومعنى كفالة اليتيم: القيام بأمره، ومصالحه، من نفقة، وكسوةـ ونحو ذلك.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: كَافِلُ الْيَتِيمِ الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ، وَتَأْدِيبٍ، وَتَرْبِيَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. انتهى.
وانظري الفتوى رقم : 78955،
ثم إن عجزت عن الوفاء بما التزمت به، أو عجزت عن بعضه، ثم قدرت على سداده فيما بعد، لزمك ذلك، وانظري ما يجب في حال العجز عن الوفاء بالنذر، ومتى ينتقل العاجز إلى الكفارة في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 139630، ورقم: 124771.
والله أعلم.