الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الأب من المحارم، والتقبيل بين المحارم جائز، إن لم تكن هناك ريبة ولم يكن على الفم, يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: لا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات محارمه إذا لم يخف على نفسه، لكن لا على الفم بل الجبهة والرأس. كذا في كشاف القناع.
وسئل أيضًا عن الرجل يقبل أخته؟ فقال: قد قبل خالد بن الوليد أخته, وروى البيهقي أن أبا بكر دخل على عائشة وقد أصابتها الحمى فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها, وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة وقبلته, وجاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: قال ابن منصور لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، ثم قال بعد ذلك: ولكن لا يفعله على الفم أبدًا، الجبهة أو الرأس. انتهى كلامه بتصرف.
وقد سبق الكلام على ضوابط التقبيل بين المحارم في الفتاوى التالية أرقامها: 110935، 7421، 3222
والله أعلم.