شروط نفاذ الهبة

13-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
لي عم عنده محلات تجارية وبها بضائع وعنده ثلاث بنات واحدة عندها 21 عاما واثنتان قاصرتان أقل من 18 عاما ورغب في ألا يشاركهن أحد من إخوته في الميراث بعد وفاته فقام بتمليك هذه المحلات وكتابتها لبناته في حياته ولكنه كان يدير هذه المحلات هو وزوجته حتى وفاته نظرا لصغر سن البنات. فهل يجوز هذا التصرف أم لا؟ وهل يحق لإخوته التشكيك في صحة هذا البيع أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه من حق عمك أن يهب ما يشاء من المال أو العقار لمن يشاء من قريب أو بعيد، ما دام ذا أهليه كاملة للتصرف، ولكن الموهوب له لا يملك الهبة إلا بالقبض، وبالتالي فإن هؤلاء البنات لا يملكن ما وهبه الأب لهن إلا بالقبض، فإن قبضن ما وهب لهن أثناء حياة والدهن وقامت البينة على ذلك، أو بقي المال الموهوب عند أبيهن كوكيل لهن في حفظه لا يتصرف فيه لمصلحته بشيء، فالهبة نافذة.

أما إن لم تقبض الهبة وبقي الوالد يتصرف في المال لمصلحته فهذه الهبة غير نافذة، والمحلات تركة يتقاسمها جميع الورثة، ثم إنه ما كان ينبغي لهذا الأب أن يتعمد إخراج بعض الورثة. وعلى كل فالحكم هو ما ذكرنا، وانظر الفتوى رقم: 18215 والفتوى رقم: 9084 والفتوى رقم: 16207.

والله أعلم.

www.islamweb.net