الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه من حق عمك أن يهب ما يشاء من المال أو العقار لمن يشاء من قريب أو بعيد، ما دام ذا أهليه كاملة للتصرف، ولكن الموهوب له لا يملك الهبة إلا بالقبض، وبالتالي فإن هؤلاء البنات لا يملكن ما وهبه الأب لهن إلا بالقبض، فإن قبضن ما وهب لهن أثناء حياة والدهن وقامت البينة على ذلك، أو بقي المال الموهوب عند أبيهن كوكيل لهن في حفظه لا يتصرف فيه لمصلحته بشيء، فالهبة نافذة.
أما إن لم تقبض الهبة وبقي الوالد يتصرف في المال لمصلحته فهذه الهبة غير نافذة، والمحلات تركة يتقاسمها جميع الورثة، ثم إنه ما كان ينبغي لهذا الأب أن يتعمد إخراج بعض الورثة. وعلى كل فالحكم هو ما ذكرنا، وانظر الفتوى رقم: 18215 والفتوى رقم: 9084 والفتوى رقم: 16207.
والله أعلم.