الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبدن الحائض وعرقها طاهر، وهذا إجماع من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 124192.
وعليه، فما استعملته الحائض في تجفيف بدنها أو حكه به في الغسل ونحوه أو غير ذلك فإنه لا يتنجس به، لأنه لم يلاق بدنا نجسا، ومن ثم فلا حرج عليها في استعمال هذه الأغراض في أيام طهرها ما لم تتيقن أنه أصابتها نجاسة.
والله أعلم.