الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد قولك للطالبات: إذا فتحت المادة علي أن أذبح لكم خروفا.. لا يعتبر نذرا.. إلا إذا كان قصدك القربة بإطعام الطعام وتلفظت بما يفيد أن ذلك قربة وطاعة لله تعالى كالصدقة.. فيكون نذرا يلزمك الوفاء به، وانظري الفتوى رقم: 15534.
وأما إن كان قصدك مجرد الذبح لهن فإنه لا يعتبر نذرا، ولا يلزم الوفاء به، وانظري الفتوى رقم: 116546.
ولكنه يعتبر وعدا لزميلاتك بأمر مباح يستحب لك الوفاء به ـ على القول الراجح من أقوال أهل العلم ـ وانظري الفتويين رقم: 8346، ورقم: 12729.
والله أعلم.