الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الرجل قد سمى المهر في العقد ـ خمسة كيلوجرامات من الذهب ـ فتلك تسمية صحيحة، ولا يحق له أن يعدل إلى مهر المثل، فإنما يعدل إلى مهر المثل عند فساد تسمية المهر، أو فساد عقد النكاح.
وعليه؛ فقد ثبت عليه جميع هذا المهر إن كان دخل بزوجته، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة، إلا إذا رضيت الزوجة بمهر المثل أو دونه فالحق لها، قال ابن قدامة رحمه الله: فَأَمَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ أَلْفٌ وَأَنَّهُمَا يَعْقِدَانِ الْعَقْدَ بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا، فَفَعَلَا ذَلِكَ فَالْمَهْرُ أَلْفَانِ، لِأَنَّهَا تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ، فَوَجَبَتْ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا اتِّفَاقٌ عَلَى خِلَافِهَا.
والله أعلم.