الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر أبيك يعتبر دينًا عليه، والنذر يجب إخراجه على الفور؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 186099, ويصح أن تخرجه من مالك, فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
قال الحافظ في الفتح "ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة، أو غير ذلك".
ولا حرج في الوفاء بالنذر في وقت الأضحية، ولكن لا يصح أن تجمع بين الوفاء به وبين الأضحية بذبيحة واحدة؛ لأن كلا منهما عبادة مقصودة لذاتها.
والله أعلم.