الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد بدون ولي خلافا للإمام أبي حنيفة, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 129293 ترتيب الأولياء في النكاح حسب الاستحقاق, والخال ليس من الأولياء, ولا حق له في تزويج ابنة أخته لكونه ليس من العصبة, بل من ذوي الأرحام, وعلى افتراض أنه ابن عم فهناك من هو أقرب منه وهو العم, وبالتالي فيعتبر هذا النكاح فاسدا عند الجمهور, ولا بد من تجديده بحضور ولي المرأة أو من ينوب عنه؛ إلا إذا كان الخال المذكور وكيلا لولي المرأة الشرعي كالعم مثلا, أو لم يصدر من العم توكيل لكنه سكت, ودلت القرائن على رضاه, فالنكاح صحيح, وراجع الفتوى رقم: 115908.
أما الأولاد: فهم لاحقون بهذا الزوج، وراجع الفتوى رقم: 145213.
مع التنبيه على أن المالكية يقولون بصحة هذا النكاح إذا طال الزمن بحيث ولدت الزوجة الأولاد, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 46605.
كما يصح هذا النكاح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي, أو كان عقده تقليدا للإمام أبي حنيفة، وراجعي الفتوى رقم: 47816.
وبخصوص شهادة والد الزوج على نكاح ابنه فهي صحيحة عند كثير من أهل العلم, جاء فى أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: "وقد يكون الأب شاهدا أيضا, كأن تكون بنته كافرة أو رقيقة, أو ابنه سفيها وأذن له في النكاح؛ لأنه ليس عاقدا ولا العاقد نائبه" انتهى
وفى الإنصاف للمرداوي الحنبلي: "وقال في الرعاية: وفي عدوي الزوج، أو الزوجة، أو عدوهما، أو عدوي الولي، أو بابني الزوجين، أو ابني أحدهما، أو أبويهما، أو أبوي أحدهما، أو عدوهما وأجنبي، وكل ذي رحم محرم من أحد الزوجين، أو من الولي. وقيل: في العدوين، وابني الزوجين، أو أحدهما: روايتان. انتهى
كما تصح شهادة العم أيضا, إلا إذا كان هو الولي فلا تقبل شهادته, كما سبق في الفتوى رقم: 112669.
والله أعلم.