الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع إذا تم بشروطه وأركانه فهو عقد لازم من الطرفين: البائع والمشتري، ليس لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر، ما لم يكن هناك خيار، لكن تستحب الإقالة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أقال مسلما، أقال الله عثرته) أخرجه أبو داود, وصححه ابن حبان والحاكم. وراجعي الفتوى 48130
فيستحب لهذا الزوج أن يقيل زوجته في هذا البيع, وإذا حصلت الإقالة فلا بد أن تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به, فتردين له المبلغ الذي دفعه إليك, وتأخذين ذهبك كما هو إن كان باقيًا, وإلا فلا إقالة.
قال البهوتي: "ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه" أهـ ؛ وذلك لأن الإقالة فسخ على الراجح من أقوال العلماء. وانظري الفتوى 29280
والأحوط لهما أن يقبضا البدلين الثمن والمثمن في مجلس الإقالة قبل تفرقهما.
والله أعلم.