الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد زوجتك قد ضمن الثمن عن المشتري فهو لازم له ولك مطالبته بذلك ويرجع هو بما دفعه على المكفول عنه، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعض والآخر بباقيه. انتهى.
أما إن كان زوج والدتك مجرد وكيل ببيع السيارة للرجل وإحضار ثمنها لك، فالوكيل مؤتمن، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط وانظر فتوانا رقم: 112078.
جاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد. انتهى.
وإذا كان قد فرط في استيفاء الثمن فهو ضامن، ويحكم في التفريط وعدمه أهل الاختصاص، وبناء على ما سبق فإن ما بقي من الثمن في ذمة المشتري يكون ضمانه على والد زوجتك إن كان قد ضمن الثمن عنه، وهو يرجع بما أداه على المشتري، وأما لو كان مجرد وكيل بالبيع فلا ضمان عليه ـ كما بينا ـ ما لم يكن حصل منه تعد أوتفريط، وما دفعه والد زوجتك من غرامات واتفقتما على أن يأخذه من ثمن السيارة وقد أخذه من ثمنها كما اتفق عليه بينكما فلا حرج في ذلك ويبقى ضمان باقي الثمن وقد بينا الكلام فيه.
والله أعلم.