الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا اعتمرت في أشهر الحج عن غيرك ثم حججت في نفس العام عن نفسك فإنك تعتبر متمتعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 14048.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن شخص يحج متمتعاً، هل يجوز أن يؤدي العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر؟ فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: نعم يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسه، أما من لم يؤدها فالواجب أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانياً. اهـ.
وقال أيضا في شرح كتاب الحج من صحيح البخاري: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج عن شخص ثم أحرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يُعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع، انتبه لذلك، لأن العبرة لتمتعه بين العمرة والحج سواء كان النسكان لنفسه أو لآخر، أو أحدهما لنفسه والثاني لآخر. اهـ.
ولا يؤثر على هذا كونك مقيما بمكة، لأنك تعتبر من حاضري المسجد الحرام، ويصح منهم التمتع على الراجح من أقوال أهل العلم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 58504.
إلا أنه لا يلزمك هدي، لأن المكي لا دم عليه إذا حج متمتعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 143207.
وننبهك إلى أن بعض الفقهاء يشترط للتمتع أن لا يسافر بعد العمرة مسافة قصر، فإن خرج من مكة بعد العمرة مسافة قصر لم يكن متمتعا إلا إذا أتى بعمرة أخرى قبل حجه، وانظر الفتويين رقم: 115586، ورقم: 138767.
والله أعلم.