حكم اللباس المشتمل على شعار أو صورة

15-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
لو سمحتم: أود أن أستفسر عن ماركة ألبسة رياضة عالمية تدعى كابا: kappa ـ وشعار هذه الماركة رجل وامرأة جالسين ويسند كل منهما ظهره على الآخر، وقد قرأت عنها فوجدت أن المصور استلهم الشعار من رجل وامرأة عاريين، والصورة مرفقة بالرابط أدناه ـ الصورة غير حقيقية، وإنما هي رسم ولا تكاد تميزهما: http://goo.gl/YMoCg، أرجو منكم نصحي، هل يجوز لبس أي لباس من هذا النوع أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الصورة مستلهمة من الحرام ومظاهر الفجور فإنه لا يجوز لبس تلك الملابس، لما في ذلك من الترويج للحرام والتعاون على الإثم والعدوان، ولذلك ننصحك بعدم لبسها والحالة هذه، وأما إذا لم تكن الصور مستلهمة من شيء حرام، ولم تكن تروج للحرام فالأصل فيها أنها إذا كانت غير واضحة المعالم أنه لا بأس بها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله عز وجل. هـ.
وقال ـ أيضا: والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس ورقبة, ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس، لأن هذا لا يضاهي خلق الله. اهـ

وانظر الفتويين رقم: 174635، ورقم: 20546، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net