متى يكون للزوجة الحق في أثاث البيت بعد الطلاق

14-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
كنت متزوجا وقد طلقت زوجتي بعد خروجها من البيت ورفضها الرجوع إليه لمدة طويلة، والمهم أنني بعد هذا طلبت منها الحضور لأخذ أغراضها وأخذ ما تريد من أثاث المنزل، وحضرت بالفعل وأخذت أغراضها الشخصية وبعض حاجيات المنزل، وقامت بالإضرار بكثير من الأغراض ومنها أدوات المطبخ وغيرها، وبعد هذا أبلغت الشخص الذي كان حاضرا من طرفي أنها اكتفت من أخذ الأغراض وأنها لا تريد شيئا آخر، ولكنها تريد مبلغا عن غرفة النوم إذا قمت ببيعها، علما بأنني أبلغتها بأخذ ما تشاء من الأغراض، وأنني بعد هذا سأقوم ببيع المتبقي، لأنني أريد إرجاع الشقة إلى صاحبها حيث إنها مستأجرة، وقد قمت بالبحث عن كون أثاث الزوجية تتبع للزوج أو الزوجة واحترت في الإجابة الصحيحة لهذا، وسؤالي هو: هل يجب علي إعطاؤها ثمن ما بيعت به الغرفة وغيره من المبالغ التابعة لبيع غيره من أغراض رغم أنها أضرت بها مبتغية بذلك عدم بيعي لها أو التقليل من سعرها، علما أن الأثاث لم يتم الاتفاق عليه أثناء عقد الزواج، ولم يكن جزءا من المهر أو من اتفاق الزواج، وقد كان الأثاث تابعا لي أي أنني من اشتراه وليس أحد من طرف الزوجة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الأثاث ملكا لك وليس ملكا لزوجتك ولم يكن جزءا من المهر المتفق عليه بينكما، فلا حق لزوجتك في شيء منه إلا إذا تبرعت لها بشيء منه بطيب نفس، وعليه فلا يلزمك أن تدفع لها شيئا من ثمن غرفة النوم أو غيرها من هذا الأثاث، وإذا حصل تنازع في هذا الأمر فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

www.islamweb.net