الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج العرفي عند أكثر الناس هو النكاح الذي استوفى جميع الشروط: من ولي وصداق وشهود، إلا أنه لم يدون في الدوائر الرسمية.
وعليه، فإن كان هذا هو الذي وصف به الشخص زواج محصنة أو محصن، فإنه لا يعد قاذفاً بذلك لأنه زواج صحيح لا يخل بعفة ولا كرامة.
أما إن جرى عرف بلد السائل أن الزواج العرفي شيء آخر، وأن الرمي به يخدش من عرض وعفة من رمي به، فإنه يدخل في دائرة القذف، وذلك لأن القذف بالألفاظ الدالة عليه تخضع لعرف البلد ومصطلحاته، فما جرى في العرف أنه يقصد به القذف والنيل من العفة عد قذفاً، وراجع الفتوى رقم:
3329.
والله أعلم.