الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اكتملت شروط الجمعة في جماعة من المسلمين، وفيهم من يستطيع القيام بالخطبة وجب عليهم أن يصلوها، فإن لم يفعلوا وصلوها ظهراً لم تصح.
قال في مطالب أولي النُّهى: ( فلو صلى الظهر أهل بلد تلزمهم الجمعة، وإن كانوا أربعين فأكثر مع بقاء وقتها، لم تصح ظهرهم، لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به، وتركوا ما خوطبوا به، كما لو صلوا العصر مكان الظهر). ا.هـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ولو تركها أهل البلد وصلوا الظهر لم يصح، ما لم يضق الوقت عن خطبتين وركعتين. ا.هـ
ولمعرفة شروط الجمعة راجع الفتوى رقم: 7637.
فكان يجب على جماعة مسجدكم أن يصلوا الجمعة في مسجدهم بالخطيب الموجود الذي يستطيع أن يأتي بأركان الخطبة، وإن لم يجدوا من يقوم بالخطبة وجب عليهم أن يتوجهوا إلى أي مسجد آخر من مساجد الحي أو القرية أو المدينة، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة، بعدوا أو قربوا.
قال أحمد: ( أما أهل المصر، فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أم لم يسمعوا، وذلك لأن البلد الواحد بُني للجمعة، فلا فرق بين القريب والبعيد). أ.هـ
وإن لم يكن في بلدهم غير هذا المسجد، ولم يوجد من يخطب بهم الجمعة، ووجد مسجد آخر في بلدة مجاورة وجب عليهم أن يذهبوا إليه ما لم تزد المسافة عن فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال، وهي بالمقاييس المعاصرة تقدر بنحو خمسة كيلومترات أو تزيد قليلا، فإذا زادت المسافة عن ذلك ولم يوجد من يصلي بهم جاز لهم أن يصلوها ظهراً.
والواجب الآن على من لم يصل الجمعة منهم في هذا اليوم أو صلى مكانها ظهراً، أن يقضي صلاة الجمعة ظهراً لخروج وقتها دون أن يصليها، ولأن الظهر الذي صلاه مع تمكنه من أداء الجمعة باطل، ويحرم على المؤذن أن يمنع الناس من صلاة الجمعة، إن وجد من يقوم بها، كما يحرم على المصلين مطاوعة المؤذن على ذلك.
والله أعلم.