الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن تقسيم التركة: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن، لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للابن والبنتين -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثين، وتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما للزوجة ثمنها ـ أربعة أسهم ـ وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم وهذه صورة مسألتهم:
التركة | أصل المسألة 8×4 | 32 |
---|---|---|
الزوجة 1 | 1 | 4 |
الابن البنتان |
7 |
14 14 |
أما بقية قرابة الميت المذكورين فلا يرثون، لأنهم محجوبون حجب حرمان بابن الميت.
وبخصوص ما ذكرته السائلة من الأخذ من مال جدها بغير إذنه فهو سرقة محرمة ومعصية شنيعة وعليك ضمان ما أخذته، سواء كان ذلك قبل البلوغ أم بعده، أما الإثم فيترتب على السرقة بعد البلوغ فقط، وأما قبل البلوغ فلا إثم عليك، لارتفاع التكليف حينئذ، والإثم إنما يكون عليك إذا لم تردي المال، وراجعي الفتوى: 23877.
وبما أن جدك قد توفي فعليك أن تدفعي المال لورثته الشرعيين، وإذا كنت لا تضبطين قدر ما أخذته فعليك أن تحتاطي فتدفعي من المال ما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برئت به، وراجعي الفتوى: 154961.
أما أداء عمرة عن جدك، فهو عمل طيب ويصل له الثواب، لكنه لا يسقط ما عليك من ديون مالية، فالحقوق المادية لابد من ردها لأصحابها ولو بطريق غير مباشر أو استحلالهم منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.