الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز حقن الشفاه بالإبر من أجل تغيير لونها طلبا لزيادة الحسن، ولو كان التغيير مؤقتا غير دائم، وهو في حكم الوشم المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والموتشمات. أخرجه البخاري ومسلم. وراجعي الفتويين: 172899 ، 174555.
والله أعلم.