الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لم يكن على علم أو ظن أن عليه صلوات فوائت ليس عليه قضاء، ويكون شكه من الشك الذي لا يستند إلى دليل، وقد ذكر العلماء أنه لغو باعتباره وسوسة، ففي مواهب الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي: الشك الذي لا يستند لعلامة لغو لأنه وسوسة فلا قضاء إلا لشك عليه دليل، وقد أولع كثير من المنتمين للصلاح قضاء الفوائت لعدم تحقق الفوات أو ظنه أو شك فيه ويسمونه صلاة العمر ويرونها كمالا, ويريد بعضهم بذلك أنه لا يصلي نافلة أصلا، بل يجعل في محل كل نافلة فائتة لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل وذلك بعيد عن حال السلف... انتهى.
والظاهر أن القضاء في مثل هذه الحالة لا إثم فيه ولو لم يكن عليه قضاء في نفس الأمر، لكنه مخالف لعمل السلف ـ كما تقدم ـ وكذلك لو كان عليه قضاء إذا زاد على ما تبرأ به ذمته أيضا، ولبيان كيفية قضاء الفوائت انظر الفتوى رقم: 175229.
والله أعلم.