الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وعليه فإذا كان ما يقتطع من رواتب الموظفين مقتطعا برضاهم، وانضبط الصندوق أو حساب الخدمات الإجتماعية بالشروط المبينة في الفتوى رقم: 72909 فلا حرج في الحالتين، وهو من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به في كتابه العزيز .
والله أعلم.